فصل: بيع مقرض أرضًا لم يكن ينوي بيعها وسعرها في ازدياد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قضاء قرض انخفضت قيمته:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3895)
س4: شخص أقرض آخر (10000 ريال) لمدة 3 سنوات، يقول البعض: إن هذا الشخص لو استلم العشرة آلاف ريال بعد 3 سنوات، فإنها تكون أقل من قيمتها الحقيقية؛ نتيجة لازدياد الأسعار، أو ما يسمونه بـ (التضخم المالي)، والبرتقال قبل 3 سنوات مثلا يباع الكيلو منه بـ (4 ريال)، أما الآن فيباع بـ (7 ريال)؛ فيقول هؤلاء: إن الدائن يجب أن يستلم الفرق في انخفاض القيمة حتى لا يظلم، وهذا الفرق يمكن قياسه بطريقة حسابية معينة، تتم بصفة رسمية تتولاها الدولة. ما رأيكم في هذا القول؟
ج 4: لا نعلم لما تقوله أصلا شرعيا يدل على جوازه، فليس للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه، إلا أن تطيب نفس المقترض بشيء من الزيادة في الكيفية أو الكمية، فلا بأس إذا لم يسبقه شرط أو تواطؤ على ذلك، وهكذا إن جرى بذلك عرف؛ لأن الشرط العرفي كاللفظي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع مقرض أرضًا لم يكن ينوي بيعها وسعرها في ازدياد:

الفتوى رقم (17547)
س: طلب مني صديق قرضا، ولم يكن معي مال إلا قطعة أرض، ولم أكن أنوي بيعها، وكان سعرها في ازدياد، لكني قلت له بعها لي وخذ ثمنها قرضا مني لك؛ ولحرصه على مصلحتي، وحتى لا تفوتني الزيادة في سعرها، اشترط علي أن يعطيني عند طلب سداد القرض ثمنها أو ثمن مثلها وقت السداد، وليس ثمنها الذي باعها به، فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟
ج: الواجب أن يرد عليك ثمن الأرض الذي اقترضه منك من غير زيادة؛ لأن اشتراط الزيادة على القرض ربا صريح، والله سبحانه وتعالى حرم الربا في نصوص كثيرة من القرآن، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فليس لك إلا أخذ ثمن الأرض الذي اقترضه صاحبك منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.قرض فيه حصول منفعة للمقرض:

الفتوى رقم (18614)
س: طلبت من أخي الأكبر مبلغا وقدره (4000 ريال) تكون قرضة حسنة، وافق أخي بشرط أن أشتري له سيارة بأقساط شهرية، يقوم أخي الأكبر بتسديد أقساط السيارة كاملة، وافقت أنا على هذا الشرط، وأخذت المبلغ على أن أستخرج السيارة باسمي وتكون في ملك أخي، ويقوم هو بتسديد أقساط السيارة كاملة، وبعد ذلك قال لي أحد الزملاء في العمل: إن هذا الأمر ربا، ثم أخبرت أخي الكبير عن هذا الأمر أنه ربا، فغضب علي وقال: إن بيني وبينك شرط، ويلزمك أن توفي بالشرط، وقام أخي بإخبار والدي عن هذا الأمر وغضبوا علي. فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: هذا الشرط في القرض شرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لأنه يتضمن حصول المقرض على منفعة في القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وعليه فلا يجوز لك أن تشتري له سيارة، ويجب عليك أن ترد عليه المبلغ الذي اقترضته منه إذا طلبه من غير زيادة، ولا تطع أباك في شراء السيارة لأخيك الذي أقرضك حسب الشرط المذكور؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين:

فتوى رقم (18544)
س: لقد قامت الشركة الموحدة للكهرباء بالشرقية (سكيكو) بمشروع صندوق قروض لإقراض الموظفين لديها، ويتكون هذا القرض من راتب واحد إلى ستة رواتب، وبحد أقصى ستون ألف ريال، ويتم تسديده على أقساط شهرية من الراتب الشهري للموظف المقترض، وبدون فوائد، ولا يمكن أن تحصل على القرض إلا بعد أن تشترك في مشروع صندوق آخر، وهو (الصندوق التعاوني)؛ وذلك بخصم عشرين ريالا شهريا من راتب الموظف المقرض، وهذا يعتبر شرطا لازما للحصول على القرض من صندوق القروض.
وأحيطكم علما أن هدف الصندوق التعاوني هو لإعانة الموظفين في حالة الزواج، أو إعانة رمضان، أو قضاء ديون، أو حصول كارثة لأحد الموظفين المشتركين في الصندوق التعاوني، ونفيدكم أيضا أنه عند حصول الموظف على القرض، يخصم من راتبه أيضا مائة ريال أو أكثر بقليل، حسب راتب الموظف بصفة دائمة شهريا حتى نهاية الخدمة أو التقاعد، وفي حالة التقاعد أو نهاية الخدمة تعاد له المائة ريال المخصومة طوال هذه المدة، وأما العشرون ريالا المذكورة فإنها لا تسترد، سواء اقترض الموظف من الصندوق أو لم يقترض.
ومن الشروط وقبل إعطاء الموظف القرض: يتم خصم نصف الراتب الأساسي، موزعا على اثني عشر شهرا، وبعد إكمال المدة وهي إلى (12 شهرا) وخصم العشرين ريالا التي هي- كما ذكرت- تخصم حتى نهاية الخدمة، وكذلك إلى (100 ريال) مائة ريال، يمكن للموظف الحصول على قرض من صندوق القروض، ولا يتجاوز ستة رواتب أو ستين ألف ريال؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي بما يلي: أ- ما حكم الاقتراض من صندوق القروض إذا كان شرطهم خصم عشرين ريالا، وإذا كان هدف الصندوق التعاوني لصالح الموظفين لإعانة زواج، إعانة رمضان، إذا حصل كارثة لأحد الموظفين المشتركين به، كما ذكرت لكم في نص السؤال؟ ب- ما حكم خصم الـ (100 ريال) أو أكثر من الموظف المقترض، والتي تكون مستمرة حتى نهاية الخدمة، ثم تعاد له عند التقاعد، وهذه الأموال كانت طوال هذه المدة في البنوك الربوية لدى الشركة، وكذلك فإن نصف الراتب الذي تم خصمه على (12 شهرا) يعاد إلى الموظف عند التقاعد أيضا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا الاقتراض لا يجوز؛ لأن المقرض يشترط أخذ زيادة على القرض، وهي المقادير المذكورة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رواه البيهقي في السنن 5/ 350 موقوفا على فضالة بن عبيد رضي الله عنه، ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي رضي الله عنه، كما في (كنز العمال) 6/ 238 برقم (15516)، وكما في (الجامع الصغير “فيض القدير 5/ 28”)، وانظر (إرواء الغليل) 5/ 235. كل قرض جر نفعا فهو ربا وأجمع العلماء على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد